Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 739

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

جرحه؛ فقال: لأنه يقع الرشش عليه، وعلى ثوبه، ثم يصلي،

فقيل له: رأيته يصلي كذلك؛، فقال: لا، فهذا جرح بالتأويل،

والعالم لا يجرح أحداً بهذا.

٢ - أنه قيل لشعبة: لِمَ تركت حديث فلان؟

قال: رأيته يركض على برذونه فتركته،

ومن العلوم: أن هذا ليس بجرح موجب لتركه.

٣ - أن شعبة أتى النهال بن عمرو فسمع صوت الطنبور من بيته

فتركه، فقال له تلميذه وهب بن جرير: فهلا سألت؛ عسى أن لا

يعلم هو.

قال السخاوي - في شرح الألفية -: قال شيخنا -

يقصد ابن حجر -: " وهذا اعتراض صحيح، فإن هذا لا يوجب

قدحاً في النهال ".

٤ - أن الحكم بن عتبة سئل مرة: لِمَ لم ترو عن راذان؛ فقال:

كان كثير الكلام.

وهناك أمثلة كثيرة لكون بعض العلماء يجرحون بعض الأشخاص،

فإذا سئلوا عن السبب اتضح أن السبب الذي جرح به لا يصلح

لتجريح الراوي.

فبان: أن الحق أنه لا بد من ذكر سبب التعديل والجرح حتى يسبر

ويختبر، فإن كان صالحاً قبلناه، وإن كان غير ذلك رددناه.

المذهب الثاني: أنه لا يلزم الجارح والمعدل ذكر سبب الجرح

والتعديل، فيقبل قولهما بدون ذكر السبب.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء، ومنهم القاضي أبو بكر.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إنا نكتفي ببصيرة المعدل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 739 (SanadKitab #21529, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.