Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 741

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

جوابه:

يجاب عنه: بأنكم فرقتم بين متماثلين، ثم إنا لا نجد تلك الشقة

التي تكون في ذكر أسباب التعديل.

المذهب الخامس: أن ذكر السبب وعدم ذكره يختلف باختلاف

العدلين والمزكين والمجروحين، فإن كان عالما بأسباب الجرح والتعديل

اكتفينا بإطلاقه فيهما، وإن لم يكن عارفاً فلا بد من ذكر سبب

التعديل والجرح لنرى فيهما.

ذهب إلى ذلك كثير من الشافعية.

جوابه:

يجاب عنه: بأن علمنا بأن هذا الشخص عالم بأسباب الجرح

والتعديل، أو غير عالم لا يمكن؛ لأن بعض الناس قد يذَعي

معرفته بذلك، فإذا دققنا فيه وجدناه غير عارف، أو أنه يجعل أسبابا

تعدل وتجرح ويدعي بأنها هي الأسباب الحقيقية، بينما الأمر غير

ذلك فلا ضابط لذلك.

لذلك اضطررنا إلى الأخذ بالمذهب الأول وهو: أن يبين العدل

والمجرح سبب الجرح والتعديل مطلقاً، سواء كان عارفا لأسباب

التعديل والجرح أو ليس كذلك؛ لأمرين:

أولهما: أن أسباب التعديل والجرح لا ضابط لها.

ثانيهما: الاحتياط للشريعة، والابتعاد عن ظلم الآخرين.

عاشراً: الحكم إذا ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدَّل:

إذا ذكر اسم راوي الحديث، وهذا الاسم معدَّل، ولكنه اشتبه

باسم رجل آخر مجروح، فإن خبره لا يقبل؛ نظراً للاشتباه بالاسم

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 741 (SanadKitab #21529, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.