Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 743

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

الجارح سبب الجرح بأن يقول: " رأيته وقد قتل فلاناً " فلا يخلو من

أمرين:

الأول: إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك.

الثاني: أن يتعرض المعدل لنفيه.

فإن كان الأول - وهو: عدم تعرض المعدل لنفي ذلك - فإنه

يقدم قول الجارح؛ لأن قوله تضمن زيادة لم يعرفها المعدل ولم ينفها

- كما سبق -.

وإن كان الثاني - وهو: تعرض المعدل لنفي ذلك - بأن قال

المعدل: " رأيت فلاناً المدعى قتله حياً بعد ذلك "، فهاهنا يتعارضان

ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بشدة التورع، والتحفظ، وزيادة

البصيرة، ونحو ذلك.

الحالة الثالثة: إذا ورد التجريح والتعديل من واحد، أي: أن

زيداً جرح عمراً وعدَّله، ففيه تفصيل:

فإن علمنا التأخر من المتقدم من الجرح والتعديل، فإنا نعمل

بالمتأخر، لكونه نسخ المتقدم.

وإن لم نعلم المتأخر من المتقدم، فإنا نتوقف حتى يثبت جرحه أو

تعديله.

ثالث عشر: الحكم إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين:

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يقدم الجرح على التعديل وإن كثر عدد المعدلين.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 743 (SanadKitab #21529, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.