Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 759

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

المذهب الأول: أنه لا يفهم من ذلك إلا سُنَّة النبي ﷺ، فيحمل عليه دون غيره.

هذا ما ذهب إليه كثير من العلماء.

وهو الحق عندي، لدليلين هما:

الدليل الأول: أن غرض الصحابي ومراده من روايته لذلك أن

يعلمنا الشرع، فيجب حمل قوله: " من السُّنَّة كذا " - وغيرها من

الصيغ الأخرى مما في معناها - على أنه صادر منِ الشرع، وهو

سُنَّة النبي ﷺ.

الدليل الثاني: أن كلمة "؛ السنَّة" إذا أطقت في أحكام الشرع،

فإن المقصود بها ما سَنَّه رسول اللَّه ﷺ، فإذا أطلق وجب رجوع ذلك إليه، لأنه إذا أريد بها سُنَّة غيره فإن لا تطلق، بل تضاف إلى صاحبها، يؤيد ذلك: ما انتشر على ألسنة جميع العلماء، وهو

قولهم: " عليكم بالقرآن والسُّنَّة "، فلا يعقل من ذلك إلا اتباع

النبي ﷺ، دون غيره.

المذهب الثاني: أن قول الصحابي: " من السُّنَّة كذا ".. إلخ

لا يحمل على سُنة رسول اللَّه ﷺ.

وهو مذهب بعض العلماء، ونسبه الآمدي إلى الكرخي، ونسبه

الزركشي إلى الصيرفي.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن اسم " السُّنَّة " متردد

بين سُنَّة النبي ﷺ وبين سُنَّة الخلفاء الراشدين؛ حيث قال ﷺ:

"عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين "،

وقال عليّ بن أبي طالب:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 759 (SanadKitab #21529, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.