Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 765

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إنه لو كان ذلك مستندا إلى

فعل الجميع، لكان إجماعا، ونظراً لأنه يسوغ مخالفته عن طريق

الاجتهاد دلَّ على عوده على البعض دون الجميع.

جوابه:

يجاب عنه: بأن سبب تسويغ الاجتهاد فيه هو: أن إضافة ذلك

إلى الجميع وقع ظنا، لا قطعا، كما يسوغ الاجتهاد فيما يرويه

الواحد من الألفاظ القاطعة في الدلالة عن النبي ﷺ لما كان طريق اتباعه ظنيا، وإن كان لا يسوغ فيه الاجتهاد إذا ثبت بطريق القطع.

القسم الثاني - من قسمي كيفية ألفاظ الراوي في نقل الخبر - هو:

كيفية ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر، وتتبين فيما يلي:

أولاً: قراءة الشيخ على الراوي عنه وهو يسمع، سواء كانت

قراءته إملاء من مكتوب، أو من حفظه، فتجوز الرواية عنه مع

العمل بذلك بالاتفاق.

ثانياً: الصيغ التي يتلفظ الراوي إذا أراد أن يُحدِّث بما سمعه من

شيخه فيما سبق، فيهاتفصيل:

١ - إن قصد الشيخ إسماع الراوي خاصة فإن الراوي يقول:

"حدَّثني فلان "، أو " أخبرني فلان ".

٢ - إن قصد الشيخ إسماع الراوي مع. غيره فإنه يقول: " حدثنا

فلان "، و " أخبرنا فلان ".

٣ - إن لم يقصد الشيخ إسماع الراوي منفرداً ولا مع جماعة،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 765 (SanadKitab #21529, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.