Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 790

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

المسألة السابعة عشرة: زيادة الثقة في الحديث هل تقبل؟

المسألة تحتاج إلى تفصيل:

أولاً: إن كانت الزيادة مخالفة للمزيد عليه، بحيث لا يمكن

الجمع بينهما: كانا متعارضين، ولا يمكن أن نرجح أحدهما إلا

بمرجح خارجي.

ثانياً: وإن كانت الزيادة غير مخالفة للمزيد عليه، بل موافقة

مثل: " ما روي أن ﷺ دخل الكعبة فصلى بين العمودين

اليمانيين " وما روي: " أن النبي ﷺ دخل الكعبة وكبر، ولم يصل فيها "، فهنا لا تنافي بين الروايتين، وفي ذلك تفصيل كما يلي:

١ - إن علم تعدد المجلس: قبلت الزيادة اتفاقاً؛ لأنه لا يمتنع أن

يذكر النبي ﷺ الزيادة في مجلس، ويتركها في مجلس آخر، فيكون راوي الزيادة قد حضر المجلس الذي ذكرت فيه تلك الزيادة،

أما الآخر فلم يحضر ذلك المجلس.

٢ - إن لم نعلم ذلك، أي: جهلنا أن المجلس متعدد، أو

متحد، فإنا نقبل تلك الزيادة؛ لأن ذاكر تلك الزيادة قد توفرت فيه

شروط الراوي، ومنها: العدالة والثقة، فيترجح صدقه، وإذا

ترجح صدقه وجب قبول قوله، والمعارض له لم ينف احتمال تعدد

المجلس.

٣ - إن علمنا أن المجلس واحد ففيه تفصيل:

(أ) فإن كان الذي نقل الزيادة واحداً، والذي نقل الخبر بدون

زيادة جماعة، لا يجوز في العادة ذهولهم عما ضبطه الراوي الواحد

وانفرد به: فإن الزيادة - حينئذٍ - لا تقبل؛ وذلك لأن تطرق الخطأ

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 790 (SanadKitab #21529, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.