Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 825

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

على شاهدي الأصل من غير ذكرهما، كذلك هنا في الخبر لا يمكن

أن نقبل حديثا رواه عدل إلا إذا عين الشيخ المروي عنه، ولا فرق

بينهما، والجامع: أن العدالة معتبرة في كل واحد منهما.

جوابه:

يجاب عنه: بأن قياس الرواية على الشهادة قياس مع الفارق فلا

يصح؛ حيث توجد فروق بينهما، ومنها:

١ - أن الشهادة آكد من الرواية - كما سبق بيانه -.

٢ - أن الشهادة تجب باللفظ ولا تقبل بالمعنى، بخلاف الرواية

فتجوز بالمعنى - كما سبق -.

٣ - أن الشهادة يشترط فيها العدد، بخلاف الرواية فلا يشترط

فيها ذلك.

٤ - أنه يشترط في الشهادة الذكورية، أما الرواية فلا.

٥ - أنه يشترط في الشهادة الحرية، بخلاف الرواية.

٦ - أنه في الشهادة لا تسمع شهادة الفرع إلا بعد العجز عن

سماع شهادة الأصل، أما في الرواية فيجوز ذلك.

٧ - أن شهود الفرع لا يشهدون إلا بعد أن يحمِّلهم شهود الأصل

تلك الشهادة، فيقولوا: " اشهدوا على شهادتنا "، بخلاف الرواية،

فإن الراوي يروي الخبر من غير أن يقول له: " ارو عني ذلك ".

وإذا اعترفتم بتلك الفروق بين الشهادة والرواية، فلا يصح قياسكم

الرواية على الشهادة.

المذهب الخامس: أن مرسل غير الصحابي لا يقبل مطلقا.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 825 (SanadKitab #21529, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.