Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 832

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

ثانيهما: لو سلمنا أنها واجبة عليه فلا يلزم أنها واجبة علينا؛

لعدم الدليل على دخولنا فيه.

المذهب الثالث: التوقف في ذلك حتى يقوم دليل يطلب منا الفعل

على الوجه المطلوب.

وهو مذهب ابن فورك، وصحَّحه كثير من العلماء.

دليل هذا المذهب:

أنه لما كان هذا الفعل يحتمل أن يكون للندب، ويحتمل أن يكون

للوجوب، ويحتمل الإباحة، ويحتمل أن يكون من خصائصه: كان

التوقف متعيناً؛ لأن كل واحد منها ليس أَوْلى من الآخر.

جوابه:

يجاب عنه: بأن الاحتمال الأول وهو كونه للندب هو الراجح؛

لأن الدليل قد قواه وهو: أن فعله أرجح من تركه كما قلنا فيما

سبق، أما الاحتمالات الثلاثة الأخرى فهي احتمالات بعيدة؛ لعدم

وجود أدلة عليها، فيعمل على ما ترجح بالدليل.

رابعاً: أفعاله التي فعلها لبيان مجمل، أو لتقييد مطلق:

فإن هذا حكمه حكم المبين: فإن كان المبين واجباً فهو واجب،

وإن كان المبيَّن مندوباً: فهو مندوب، وإنما كان كذلك؛ لأن البيان

لا يتعدى رتبة المبين، ومتى تعداه لا يكون بياناً له، ولأن البيان ما

انطبق على المبين كالتفسير ينطبق على المفسر.

خامساً: الفعل الخاص به ﷺ:

كالزواج بأكثر من أربع، وجواز زواجه بدون مهر، ونحو ذلك،

فهذا خاص به، لا يفعله غيره، ولا يجوز أن نتأسى به في تلك الأفعال.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 832 (SanadKitab #21529, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.