Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 837

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

الثاني: ما كان قولاً يتعلق بالدنيا، والأمور المغيبة عنه، فالتقرير

عليه لا يدل على صدق الخبر، وثبوت مدلوله كما في قصة المنافقين.

النوع الثاني: الإقرار على الأفعال، مثاله: إقراره ﷺ خالد بن الوليد على أكل لحم الضب، فهذا النوع يدل على أنه لا حرج في ذلك.

النوج الثالث: الإقرار على الترك، ومثاله: أن النبي ﷺ في حجة الوداع أمر أهل مكة بالإتمام، فقال: " يا أهل مكة، أتموا

صلاتكم فإنا قوم سفر "، وأما ما بمِنَى وعرفة ومزدلفة، فلم ينقل

أحد أنه أمرهم بذلك، فقال ابن تيمية: لو كان المكيون قد قاموا

فأتموا الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا لما أهمل الصحابة نقل ذلك

وهذا يدل على أنهم قصروا، ولم ينكر ﷺ عليهم، ورجح بهذا: أن للمكيين القصر بالمناسك بعذر النسك.

***

المسألة الثلاثون: تقسيمات السُّنَّة:

السُّنَّة تنقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة هي كما يلي:

أولاً: تنقسم السُّنَّة من حيث حقيقتها إلى ثلاثة أقسام:

١ - السُّنَّة القولية.

٢ - السُّنَّة الفعلية.

٣ - السُّنَّة التقريرية، وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل.

ثانيا: تنقسم السُّنَّة من حيث السند إلى قسمين:

١ - المتواتر.

٢ - الآحاد.

والحنفية يجعلون قسما ثالثا بينهما هو: المشهور،

وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 837 (SanadKitab #21529, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.