Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 848

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الثاني في إمكان الإجماع

٦ - الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه،

أو طعمه، أو ريحه بنجاسة لا يجوز الوضوء منه.

وغير ذلك من الأمثلة.

فهذا دليل واضح على انعقاد الإجماع بالفعل فضلاً عن إمكانه.

الدليل الثاني: أنه كما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب،

فكذلك لا يمتنع اتفاقهم على حكم معين لحادثة حدثت في عصرهم،

ولا فرق، والجامع: توافق الدواعي لكل منهما.

الدليل الثالث: أن الأصل الإمكان، فيستمر هذا الأصل ويتمسك

به لعدم وجود ما يمنعنا من استصحابه.

المذهب الثاني: أن الإجماع مستحيل عادة، فهو غير ممكن.

ذهب إلى ذلك بعض النظامية، وبعض الشيعة، وبعض الخوارج.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن أهل الإجماع قد انتشروا

في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الانتشار يمنع نقل الحكم إليهم

عادة، وإذا امتنع نقل الحكم امتنع الاتفاق الذي هو وقوع تساويهم

في نقل الحكم إليهم.

جوابه:

يجاب عنه: بأن أهل الإجماع عدد قليل معروفون بأعيانهم،

وهم المجتهدون، وعليه فيمكن أن ينقل الحكم إلى جميعهم، ولا

يخفى على واحد من المجتهدين، ثم إن أهل الإجماع يكونون عادة

أهل جد وبحث، وليسوا خاملين، فالمطلوب لا يخفى على الطالب

الجاد، وإنما يمتنع ذلك لمن قعد في عقر داره لا يبحث ولا يطلب،

وهذا قد ينزله عن درجة الاجتهاد.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 848 (SanadKitab #21529, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.