Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 852

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الرابع في حجية الإجماع

المطلب الرابع في حجية الإجماع

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن الإجماع حُجَّة.

وهو مذهب جمهور العلماء المعتد بأقوالهم.

وهو الحق، للأدلة التالية:

الدليل الأول: قوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) .

وجه الدلالة: أن معنى مشاقة الرسول ﷺ: منازعته، ومخالفة ما جاء به عن ربه، ومعنى سبيل المؤمنين: ما اختاروه لأنفسهم من

قول أو فعل أو اعتقاد، وقد توعد اللَّه بالعقاب على متابعة غير سبيل

المؤمنين، وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين، وتحريم

مخالفتهم، ولو لم تكن مخالفتهم حراماً لما توعد عليه ولما حسن

الجمع بينه وبين المحرم وهو: مشاقة الرسول ﷺ في الوعيد كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح.

وبذلك يكون سبيل المؤمنين حُجَّة يجب اتباعه والعمل بمقتضاه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 852 (SanadKitab #21529, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.