Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 856

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الرابع في حجية الإجماع

جوابه:

يجاب عنه بأن ما قلتم مسلم بالنسبة لتعديل الأُمَّة بعضها لبعض،

وأما بالنسبة لتعديل اللَّه للأُمَّة فينافي الخطأ مطلقا؛ لأنه لم يعدلهم إلا

لكونهم يصيبون الحق في الواقع مطلقاً لقبول شهادتهم، والشهادة

إنما تقبل لموافقتها الصواب، فلزم أنهم معصومون عن الخطأ.

الاعتراض الثاني: أن الآية قد قيدت عدالة الأُمَّة في يوم القيامة

فقط؛ لأن التعديل من اللَّه للأُمَّة معلل بقبول شهادتها يوم القيامة

على الأكل م السابقة، والعدالة تعتبر وقت أداء الشهادة وهو يوم القيامة.

جوابه:

يجاب عنه: بأن من دقق النظر في الآية فإنه يتبين له أن اللَّه قد ميَّز

الأُمَّة الإسلامية على غيرها من الأمم السابقة بهذه الميزة المذكورة فيها،

فلو جعلت عدالتها خاصة بيوم القيامة لما كانت لها ميزة على الأمم

السابقة؛ لأن الأمم جميعها يوم القيامة عدول فلا داعي لذكر هذا

الأمر، يؤيد ذلك قوله: " وجعلناكم " بلفظ الماضي، ولم يقل

سنجعلكم، فتكون العدالة محققة في الدنيا.

الاعتراض الثالث: سلمنا أن العدالة لهم في الدنيا، ولكن

العدالة التي وردت في الآية إنما هي لجميع الأُمَّة، وعلى هذا فلا

خصوصية للمجتهدين منهم، إذن: لا تثبت حجية الإجماع إلا

بانتهاء الأُمَّة، وبانتهائها لا تحتاج إليه، فلا تصلح الآية للاستدلال

بها على حجية الإجماع.

جوابه:

يجاب عنه: بانا بيَّنَّا أن المجتهدين هم الذين يعتبر قولهم فقط،

وبيَّنا أن المقصود اجتهادهم في عصر من العصور، هذا كله سبق.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 856 (SanadKitab #21529, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.