Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 881

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

دليل هذا المذهب:

أن الفقيه عالم بجزئيات الفروع، وأنه يحفظها فهو أعلم بحكم

النازلة بقياسها على نازلة أخرى، فرأيه محتاج إليه في الإجماع،

دون الأصولي الذي لا يحفظ تفاصيل الفروع.

جوابه:

إن احتمال فوات بعض الفروع والجزئيات على هذا الفقيه هو الذي

منعنا من قبول قوله في الإجماع، ثم إن القياس ودقائقه وشروطه

مختص به الأصولي، والمسألة مفروضة في " الفقيه الذي لا يعرف

الأصول، والأصولي الذي لا يعرف الفقه ".

المذهب الثالث: أنهما يعتبران معا، فلا ينعقد الإجماع بدونهما،

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن كل واحد منهما قد توفرت فيه أهلية النظر، ولدخولهما في

عموم لفظ " الأُمَّة "، و " المؤمنين ".

جوابه:

إنا نسلم أنهما يدخلان في عموم " الأُمَّة "، و " المؤمنين " أيضا،

ولكن خصصنا ذلك بأن المقبول قوله من الأُمَّة والمؤمنين هم المجتهدون.

والأصولي وهو العالم بدقائق أصول الفقه قد بلغ درجة الاجتهاد

بمعرفته بالقواعد الأصولية التي يندرج تحتها عدد لا يحصى من

الجزئيات - كما فصلناه فيما سبق - فهو عنده أهلية النظر.

أما الفقيه الذي لا يعلم أصول الفقه، فلا نسلم أن عنده أهلية

النظر؛ حيث إنه لا يمكنه الاستدلال على ما يقول لعدم معرفته لطرق

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 881 (SanadKitab #21529, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.