Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 886

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

وهو رواية ظاهرة للإمام أحمد، وهو اختيار بعض الشافعية كابن

فورك، وسليم الرازي، وبعض الحنابلة كأبي يعلى، وتلميذه ابن

عقيل، والحلواني، وبعض المعتزلة، ورواية عن الخوارج.

وبناء على هذا المذهب فلا تحرم مخالفتهم للإجماع في عصرهم،

فيصح أن يرجع بعضهم، أو يرجعوا جميعاً عن الحكم، ولا يكون

اتفاقهم إجماعا ولا حُجَّة إلا إذا ماتوا، وإذا أدركهم من جاء بعدهم

- وبلغوا درجة الاجتهاد - وخالفوهم في ذلك الحكم فإنه يعتد

بخلافهم.

أدلة هذا المذهب؛

الدليل الأول: أنه لو كان اتفاق المجتهدين حُجَّة قبل انقراض

العصر لامتنع رجوع المجتهد عن اجتهاده؛ إذا ظهر له أنه أخطأ فيه،

وهذا مخالف لإجماع العلماء؛ حيث أجمعوا على وجوب رجوع

المجتهد عند ظهور الدليل الموجب لذلك، فبطل كون الاتفاق قبل

الانقراض حُجَّة، وبناء على ذلك: وجب اشتراط الانقراض في

الحجية.

جوابه:

إن العلماء قد أجمعوا على وجوب رجوع المجتهد عند ظهور

موجبه إذا كان الاجتهاد انفرادياً، أما إذا كان الاجتهاد جماعياً، فلا

يجوز لأي مجتهد أن يرجع عن اجتهاده، ولو ظهر له موجب،

فيكون هذا الموجب مؤول، أو منسوخ، فلم يكن موجبا للرجوع؛

لأن الإجماع قاطع، فيدل على بطلان مقابله، أو تأويله.

الدليل - الثاني: قياس الإجماع على السُّنَّة، بيان ذلك:

إن وفاة ﷺ شرط في استقرار الحُجَّة فيما يقوله، فكذلك

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 886 (SanadKitab #21529, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.