Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 888

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

الصحابة لم يصح رجوع بعضهم؛ نظراً لاستلزام الرجوع مخالفة

الإجماع، وإليك بعض أمثلة رجوع بعض الصحابة.

فمنها: أنه أجمع عمر وعليّ ﵄ على أن أم

الولد لاتباع، ثم خالف علي هذا بعد وفاة عمر، ورأى أن يبعن،

قال عليّ ﵁: " اجتمع رأي ورأي عمر في أمهات

الأولاد أن لا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن "، فقال له عبيدة

السلماني: " رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك "،

فهنا عليّ ﵁ أظهر الخلاف بعد الإجماع، وأقر عليه،

فلو كان لا يشترط انقراض عصر الصحابة ما جاز له الخلاف، ولما

أقر عليه.

جوابه:

يجاب عنه: بانا لا نُسَلِّمُ بأن مخالفة عليّ ﵁

كان لإجماع سابق، حيث لم يتم إجماع في زمن عمر - على عدم

بيع أم الولد - يدل على ذلك قول جابر: " بعناهن على زمن النبي

ﷺ، وأبي بكر، وشطر من زمن عمر "،

وهو قول ابن عباس، فهنا جابر وغيره قد خالفوا في ذلك.

أما قول عبيدة السلماني: " رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك

وحدك "، فلم يُرد به أن موافقة الجماعة إجماعا، وإنما أراد به: أن

رأيك في زمان الألفة، والجماعة والاتفاق، والطاعة للإمام أحب

إلينا من رأيك في الفتنة والفرقة.

بيان نوع الخلاف في هذه المسألة:

الخلاف هنا معنوي، يظهر أثره في أمرين هما:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 888 (SanadKitab #21529, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.