Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 892

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

خالفهما فيه، وحكم على عليّ في خصومة عرضت له عنده على

خلاف رأي عليّ، ولم ينكر عليه.

٥ - أن رجلاً سأل ابن عمر عن فريضة، فقال: سل سعيد بن

جبير، فإنه يعلم منها ما أعلم، ولكنه أحسب مني.

وغير ذلك من الأمور التي دلَّت على أن الصحابة قد أجازوا

وسوغوا للتابعين الاجتهاد معهم، وأخذ رأيهم، وكيف لا يعتبر

قولهم، وقد أقر الصحابة لهم بالفضل والعلم والفهم للشريعة،

ولم ينكروا عليهم؟! ولو وجد إنكار لبلغنا، ولكن لم يصح شيء

من ذلك.

المذهب الثاني: أنه لا يُعتد بقول التابعي المجتهد مع الصحابة.

أي:. أن الصحابي إذا بلغ درجة الاجتهاد وأدرك عصر الصحابة،

فحدثت حادثة في ذلك العصر، فإنه لا يُعتدُّ بقوله: فإذا أجمع

الصحابة على رأي في تلك الحادثة وخالفهم ذلك التابعي، فإنه

ينعقد الإجماع بدون النظر في مخالفة التابعي.

وهو مذهب بعض المالكية كابن خويز منداد، وبعض الشافعية

كابن برهان، وبعض الحنابلة كأبي يعلى.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن الصحابة ﵃ قد تميزوا عن

غيرهم بالصحبة، وهذا الوصف يقتضي أن الموصوف به قد شاهد

التنزيل، وعلم التأويل، وعلم الشرع من فيِّ النبي ﷺ مباشرة، وعرف مقاصد الشريعة، فإذا كان الصحابة يتميزون بذلك في حين أن هذه المميزات معدومة في التابعين، فإنه يتبين لك ان الحق معهم،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 892 (SanadKitab #21529, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.