Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 895

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

ينكر عليه، لأنه مجتهد ناظر مجتهدين، إذن: إنكار عائشة على

أبي سلمة يقابل بموافقة هذين الصحابيين، والوافقة مقدمة على

الإنكار، فيثجت أن التابعي المجتهد يُعتد بقوله مع الصحابة.

الجواب الثاني: أن إنكار عائشة لا يدل على مذهبكم وهو: أن

التابعي المجتهد لا يعتد بقوله في إجماع الصحابة؛ حيث إن إنكارها

ورد على شخص معين في قضية معينة، وهذا يحتمل احتمالين:

الاحتمال الأول: أن عائشة قد أنكرت على أبي سلمة؛ لأنه

يبلغ درجة الاجتهاد - من وجهة نظرها - ومن لم يبلغ درجة

الاجتهاد فلا يؤخذ برأيه في المسائل الفقهية.

الاحتمال الثاني: أن أبا سلمة قد يكون من البالغين درجة

الاجتهاد، ولكن عائشة أنكرت عليه لعدم تأدبه مع ابن عباس حبر

هذه الأُمَّة حال المناظرة من رفع صوت ونحوه، وقولها: " يصيح "

يشعر بذلك، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، له أثره وهو واضح، فلو اتفق الصحابة

على حكم معين وخالفهم تابعي مجتهد، فهل يكون الإجماع صحيحا؟

اختلف في ذلك: والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة.

فعلى المذهب الأول: لا يكون اتفاق الصحابة إجماعاً، بل

تكون المسألة مختلف فيها، لأنه يُعتد بخلاف التابعي المجتهد مع

الصحابة.

وبناء على المذهب الثاني: يكون اتفاق الصحابة إجماعاً،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 895 (SanadKitab #21529, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.