Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 897

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

يعمل بذلك الإجماع، ولأنكروا على ذلك المخالف مخالفة ذلك

الإجماع، وعلى ذلك أمثلة:

١ - مخالفة ابن عباس لاكثر الصحابة في مسألة الجد والإخوة،

ومسألة العول.

٢ - مخالفة ابن مسعود لأكثر الصحابة في بعض مسائل الفرائض.

٣ - مخالفة زيد بن أرقم لأكثر الصحابة في مسألة العينة.

وغير ذلك من الأمثلةْ، ولم ينكر ذلك أحد منهم، ولو وجد

إنكار لنقل وبلغنا، ولكن لم يبلغنا شيء من ذلك.

وما نقل من الإنكار على بعض الصحابة لم يكن إنكار تخطئة،

وإنما هو إنكار في الدليل والمأخذ فقط، كما يجري ذلك مع مجتهد

حينما يناظر مجتهداً آخر.

ومما يؤيد أن اتفاق الأكثر لا يُسمَّى إجماعا: أن الرأي الذي ذكره

الأقلون من الصحابة أو الواحد منهم بقي إلى زماننا هذا، وسمِّيت

المسألة خلافية، وربما كان الرأي الذي ذهب إليه الأقل منهم كان هو

المعمول به عند بعضهم، فلو كان ذلك مخالفاً للإجماع لما كان ذلك

جائزاً.

المذهب الثاني: أنه لا يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين،

فينعقد الإجماع بقول الأكثر، فلو اتفق علماء العصر على حكم

معين وخالفهم الواحد أو الاثنين منهم، فإنه ينعقد الإجماع.

وهو ما ذهب إليه ابن جرير الطبري، وأبو بكر الجصاص، وأبو

الحسن الخياط من المعتزلة، وابن حمدان من الحنابلة، وأبو محمد

الجويني من الشافعية.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 897 (SanadKitab #21529, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.