Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 900

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

اتفق عليه الأكثر إذا ظهر الحق في غيره؛ لأن الحق قد يكون مع

الأكثر، وقد يكون مع الأقل، والاحتمالان متساويان، فنتوقف في

ذلك حتى يظهر لنا دليل يرجح أحد هذين الاحتمالين.

والكثرة لا تتميز بشيء؛ لما تقدم من أن العصمة قد ثبتت للكل،

لا للكثرة، وكثيراً ما ظهر أن الحق في جانب قول الأقل.

***

المسألة الثانية عشرة: هل يشترط في انعقاد الإجماع وحجيته

أن يكون له مستند ودليل؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند

ودليل ومأخذ يوجب ذلك الإجماع.

وهو مذهب كثير من العلماء، وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: قياس علماء الأمَّة على النبي ﷺ، بيانه:

أنه كما أن النبي ﷺ لا يقول شيئاً ولا يحكم بحكم إلا عن وحي، كما قال تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إن هو إلا وحي

يوحى) ، فكذلك علماء الأُمَّة يجب أن لا يجمعوا على حكم إلا

عن مستند ودليل قد اعتمدوا عليه.

الدليل الثاني: أن عدم المستند من دليل أو أمارة يحتمل عدم

الوصول إلى الحق، مما يؤدي ويفضي إلى جواز الخطأ، فلذلك

قلنا: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند؛ سدا لهذا الاحتمال.

الدليل الثالث: لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن

لاشتراط الاجتهاد فيمن يُعتدُّ به في الإجماع معنى؛ لأننا لم نشترط

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 900 (SanadKitab #21529, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.