Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 902

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

فلا نسلم أنه صحيح - بإجماع العلماء، بل خالف في ذلك الإمام

الشافعي ﵀.

الدليل الثاني: لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند ودليل، لكان

ذلك الدليل هو الحُجَّة في المسألة، فلا يكون للإجماع فائدة.

جوابه:

لا نسلم ذلك، بل إن فائدة الإجماع هي: أنه يكفينا مؤنة

الرجوع إلى أدلة المجمعين، وكيفية دلالة كل دليل على مدلوله ونحو

ذلك.

فإذا قيل: إن العلماء أجمعوا على حكم تلك المسألة نكتفي

بذلك، ولا نسأل عن أدلة المجمعين.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ لأنه لا يعمل بالإجماع الذي لا مستند له،

وقيل: إن الخلاف لفظي؛ لعدم اختلاف عمل المكلف على المذهبين.

***

المسألة الثالثة عشرة: الدليل القطعي هل يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؟

أصحاب المذهب الأول من المسألة السابقة - وهم القائلون: لا بد

للإجماع من مستند - اختلفوا فيما بينهم في جواز كون الدليل

القطعي مستنداً للإجماع على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلاً قاطعاً من

كتاب أو سُنَّة، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق لدليلين:

الدليل الأول: أنه لا مانع من ذلك، فهو يكون من تضافر

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 902 (SanadKitab #21529, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.