Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 904

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأن الحكم واحد، ولكن

أصحاب المذهب الأول قالوا: إنه ثبت بالإجماع المستند إلى أدلة

قطعية، وأصحاب المذهب الثاني قالوا: إنه ثبت بذلك المستند

القطعي نفسه، لا بالإجماع.

المسألة الرابعة عشرة: الدليل الظني هل يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن الدليل الظني يصلح أن يكون مستنداً للإجماع،

فيجوز انعقاد الإجماع عن أي دليل ظني.

وهو مذهب الجمهور.

وهو الحق، لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أنه لا مانع من انعقاد الإجماع عن دليل ظني؛

قياساً على انعقاد الإجماع عن دليل قطعي ولا فرق، والجامع: أن

كلاً من الدليل القطعي والظنى يوجب العمل، ولذلك يستند إليهما

الإجماع.

الدليل الثاني: الوقوع؛ حيث إن أكثر الإجماعات الموجودة لدينا

قد ثبتث وانعقدت وهي مستندة إلى أدلة ظنية، كالعموم والظاهر

والمفاهيم، والقياس، وخبر الواحد، والوقوع دليل الجواز.

الدليل الثالث: أن النصوص - السابقة الذكر - المثبتة لحجية

الإجماع جاءت عامة، لم تفصل بين الإجماع المستند لدليل قطعي أو

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 904 (SanadKitab #21529, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.