Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 907

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

١ - الإجماع على وجوب الغسل من التقاء الختانين مع أن مستنده

خبر عائشة ﵂.

٢ - إجماع العلماء على حرمة بيع الطعام قبل القبض مع أن

مستنده خبر واحد، وهو حديث ابن عمر وهو أن رسول اللَّه ﷺ قال:

" من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفية "، ونحو ذلك،

والوقوع دليل الجواز.

المذهب الثاني: عدم جواز انعقاد الإجماع عن خبر الواحد.

وهو مذهب أكثر الظاهرية، والشيعة، وابن جرير الطبري.

دليل هذا المذهب:

هو دليل أصحاب المذهب الثاني في المسألة السابقة، وقد سبق قريباً.

جوابه:

قد سبق جوابه فراجعه من هناك.

بيان نوع الخلاف:

هو نفسه نوع الخلاف في المسألة السابقة.

المسألة السادسة عشرة: لو ظهر خبر واحد موافق لمقتضى

الإجماع، فهل يجب تعيينه مستندا للإجماع أو لا؟

اختلف أصحاب المذهب الأول من المسألة السابقة في هذه المسألة

على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يجب تعيينه، فالحديث الذي وافقه حكم

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 907 (SanadKitab #21529, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.