Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 909

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي هنا؛ لأنه يترتب على المذهب الأول: أن

الإجماع لا يصلح أن يكون دليلاً على صحة الخبر الذي وافقه؛ لأنا

لم نجزم بأن العلماء أجمعوا على ذلك الحكم، وكان مستند ذلك

الإجماع هو الخبر، فيطلب تصحيحه من جهة أخرى.

ويترتب على المذهب الثاني: أن ذلك الإجماع يصلح أن يكون

دليلاً على صحة الخبر الذي وافقه.

***

المسألة السابعة عشرة: حكم انعقاد الإجماع عن القياس:

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: جواز انعقاد الإجماع عن القياس.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق، للأدلة التالية:

الدليل الأول: الوقوع، حيث وقع أن الصحابة والسلف قد

أجمعوا على أحكام، وكان مستند ذلك الإجماع هو القياس مثل:

١ - إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر، وكان مستند ذلك

القياس فقاسوا: الإمامة الكبرى - وهي الخلافة - على الإمامة

الصغرى - وهي الإمامة في الصلاة.

٢ - إجماعهم على تحريم شحم الخنزير؛ قياساً على تحريم لحمه.

٣ - إجماعهم على كتابة المصحف؛ قياساً على حفظه في

الصدور.

٤ - إجماعهم على قتال مانعي الزكاة؛ قياسا على تارك الصلاة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 909 (SanadKitab #21529, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.