Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 928

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب السادس في أقسام الإجماع

المسألة الرابعة: إذا استدل علماء العصر بدليل أو تأولوا

تأويلاً ولم يصرحوا بشيء، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل

أو تأويل آخر؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر

بشرط: أن لا يلزم من هذا الدليل أو التأويل القدح فيما أجمعوا

عليه.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق عندي؛ لدليلين:

الدليل الأول: القياس على الاستدلال على مسألة لم يسبق أن

استدل عليها، بيانه: أنه كما أنه يجوز الاستدلال على مسألة لم

يسبق أن استدل عليها أو أُولت، كذلك هنا يجوز إحداث دليل أو

تأويل آخر، والجامع: أنه لا يلزم من هذا الاستدلال قدح في

إجماع قد سبق.

الدليل الثاني: الوقوع؛ حيث إنه ما زال علماء كل عصر

يستخرجون الأدلة والتأويلات المغايرة لأدلة من تقدم وتأويلاته، ولم

ينكر عليهم أحد، فكان ذلك إجماعاً.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر

مطلقاً.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) .

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 928 (SanadKitab #21529, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.