Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 931

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب السادس في أقسام الإجماع

الباجي، والباقلاني، وأبو إسحاق الشيرازي، والإمام فخر الدين

الرازي، وأبو الحسين البصري، وأبو الخطاب، وكثير من الحنابلة.

وهذا هو الحق عندي؛ لما سبق من الدليل والتعليل.

المذهب الثاني: لا يجوز التفريق بينهما مطلقاً.

وهو مذهب القاضي عبد الجبار، وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الأوَّلين اتفقوا على اتحادهما في الحكم، فلو قلنا بجواز

التفريق بينهما: لزم مخالفة الإجماع، وهذا باطل.

جوابه:

إن عنيتم بقولكم: " اتحادهما ": أن العلماء نصُّوا على ذلك

الاتحاد، فنحن معكم في أنه لا تجوز المخالفة في تلك الحالة.

وإن عنيتم: أن فتواهم وافق في المسألتين من غير تعرض لشيء

آخر: فلا نسلم أن لا تجوز مخالفتهم، وهو محل النزاع.

المذهب الثالث: أنه يجوز التفريق بينهما مطلقا.

وهو مذهب أبي الطيب الطبري وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الإمام الثوري وهو سفيان بن سعيد بن مسروق، قال:

الجماع ناسيا يفطر، والأكل ناسياً لا يفطر، مع أن علماء الأُمَّة

الذين قبله لم يفصلوا بينهما؛ لأنه قد جمعتهما طريقة واحدة.

جوابه:

إن هذا موافق لما قلناه - فيما سبق - في مذهبنا الأول، وهو

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 931 (SanadKitab #21529, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.