Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 938

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب السادس في أقسام الإجماع

أما الاحتمال الرابع - وهو: أنه لما توصل إلى حكم فيها لم

يظهره لعارض - فهو بعيد - أيضاً -؛ لأمرين:

الأمر الأول: أن هذا خلاف الظاهر من عادة العلماء وأهل الحق.

الأمر الثاني: أن سكوت المجتهد من أجل عارض غير معروف:

يؤدي إلى خلو العصر عن قائم لله تعالى بحجته؛ لأن هذا المجتهد

إذا سكت، وذاك المجتهد المعلن لرأيه قد أخطأ في رأيه، فإنه يخلو

العصر من حُجَّة.

أما الاحتمال الخامس - وهو: أنه سكت؛ لاعتقاده أن كل

مجتهد مصيب -.

والاحتمال السادس - وهو: أنه سكت؛ لأنه لا يرى الإنكار في

المجتهدات - فهما بعيدان - أيضا -؛ لأمرين:

الأمر الأول: أن من عادة من يعتقد أن كل مجتهد مصيب يأخذ

بمذهب، ويخالف غيره فيه، ويناظر غيره، ويبين أن مذهبه هو

الصحيح بخلاف مذهب غيره.

الأمر الثاني: أن هذا لم يقع ولم يوجد في عصر الصحابة، ولم

ينقل إلينا أن واحداً من الصحابة سكت عن الإنكار لهذين الفرضين،

حيث إن الصحابة ﵃ ومن سار على نهجهم من

العلماء الذين سلكوا طريق النصح، وتركوا الغش كانوا ينكر

بعضهم على بعض، ويتناظرون، ويتجادلون لتحقيق الحق، وإبطال

الباطل كمناظرتهم في مسألة " الجد والإخوة " حتى أن ابن عباس

﵁ قال: " ألا يتقي اللَّه زيد يجعل ابن الابن ابنا،

ولا يجعل أب الأب أبا "، وقال معاذ لعمر - حين عزم على جلد

الحامل -: " إن جعل اللَّه لك على ظهرها سبيلاً، فما جعل الله

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 938 (SanadKitab #21529, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.