Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 943

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب السادس في أقسام الإجماع

وهو اختيار بعض الفقهاء.

دليل ذلك:

إن دية الكتابي إما مثل دية المسلم، أو نصفه، أو ثلثه بالإجماع،

والكامل والنصف مشتمل على الئلث، فالقول بالثلث ثابت بالإجماع.

جوابه:

أنا معكم أن الثلث مجمع عليه، ولكن نفي الزيادة على الثلث لم

يكن مجمعا عليه، فالمجموع - من إثبات الثلث، ونفي الزيادة -

لم يكن مجمعا عليه فلا تصح دعوى الإجماع.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، حيث إن التمسك بأقل ما قيل قد انبنى عليه

خلاف في بعض الفروع الفقهية ومنها دية الكتابي، جيث إن الإمام

الشافعي لما قال: إن دية الكتابي: ثلث دية المسلم قد تمسك بالأخذ

بأقل ما قيل، وهو المجمع عليه بين الأقوال الثلاثة السابقة الذكر في

دية الكتابي.

وكذلك فعل في دية المجوسي.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 943 (SanadKitab #21529, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.