Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 953

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب السابع في الإجماعات الخاصة

لرأي الحنفية والحنابلة، وذلك لأن الحامل عندهم لا تحيض، فإذا

رأت الحامل دماً، فإنه دم استحاضة، لا يجوز ترك الصلاة لأجله.

ومنها: أن رأي الإمام مالك أن البكر يزوجها أبوها من غير

استئمار، واحتج بما كان عليه العمل في المدينة، وعلى ذلك الإمام

الشافعي وأحمد، ولكن دليلهما ليس عمل أهل المدينة كما هو عند

الإمام مالك، أما أبو حنيفة وأكثر الحنفية، فإنهم يذهبون إلى

وجوب الاستئمار، وأنه شرط في صحة النكاح وهو الذي تميل إليه

النفس.

***

المسألة الرابعة: إجماع أهل البيت والعترة هل هو حُجَّة؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن إجماعهم ليس بحُجَّة.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما ذكرناه في المسائل

الثلاث السابقة من أن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع من الكتاب والسُّنَّة

لا تدل إلا على حجية قول جميع الأُمَّة، وهؤلاء بعض الأُمَّة وبعض

المؤمنين فلا ينعقد الإجماع بهم.

المذهب الثاني: أن إجماعهم حُجَّة.

وهو ما ذهب إليه الشيعة الإمامية والزيدية، ويقصدون بأهل البيت

والعترة: عليّ بن أبي طالب وولديه: الحسن والحسين، وزوجته

فاطمة - رضي اللَّه عن الجميع -.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 953 (SanadKitab #21529, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.