Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 959

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها - الاستصحاب -

المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها

- الاستصحاب -

تعريفه:

الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة، وهي الملازمة، وكل

شيء لازم شيئاً فقد استصحبه.

والاستصحاب اصطلاحاً هو: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في

الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول؛ لفقدان ما يصلح

للتغيير.

أو تقول - بعبارة أخرى -: إنه استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو

نفي ما كان منفياً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة، أي: بقاء ما

كان على ما كان نفياً وإثباتاً حتى يثبت دليل يغير الحالة.

***

أنواعه:

الاستصحاب يتنوع إلى خمسة أنواع هي كما يلي:

النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية.

وهو: استصحاب العدم الأصلي المعلوم، وذلك كبراءة الذمة من

التكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور، فإذا لم

يقم دليل: بقى ما كان على ما كان، وهو أن كل شيء مباح

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 959 (SanadKitab #21529, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.