Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 962

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها - الاستصحاب -

الصلاة بالتيمم، لكن بشرط ألا تتغير حالة فقدان الماء بحالة وجود

هذا الماء؛ لأن الحالة التي أجمعوا عليها تخالف الحالة الأخرى

وليست مثلها، فالحالة التي انعقد عليها الإجماع كانت حالة عدم

وجود، وهذه حالة وجود فاختلفا.

القول الثاني: أن هذا النوع من الاستصحاب حُجَّة.

وهو مذهب ابن حامد، وابن شاقلا، والمزني، والصيرفي،

وأبي ثور، وداود الظاهري، وابن سريج، وابن خيران، وأبي

الحسين القطان.

دليل هذا القول:

أن المتيمم إذا رأى الماء أثناء الصلاة، فإنه يمضي في الصلاة؛ لأن

الإجماع قد انعقد على صحة صلاته ودوامها بذلك التيمم، فطريان

وجود الماء كطريان هبوب ريح، فنحن نستصحب دوام الصلاة

المجمع عليه إلى أن يثبت دليل يزيلنا عن هذا المستصحب.

جوابه:

إن هذا مخالف لحقيقة الاستصحاب وهي: بقاء ما كان على ما

كان حتى يأتي دليل يغير الحالة.

فالمجمع عليه هو: صحة الصلاة بالتيمم إذا استمر عدم وجود

الماء من أول الصلاة إلى آخرها ولم يوجد مغير.

ولكن هنا قد وجد شيء مزيل لهذا وهو وجود الماء، وعلى هذا:

فلا يبقى ما كان على ما كان، بل تغير من العدم إلى الوجود.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، فعلى المذهب الأول يجب قطع الصلاة،

وإعادتها بعد الوضوء بالماء الذي رآه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 962 (SanadKitab #21529, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.