Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 966

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها - الاستصحاب -

والمسألة فيها تفصيلات أخرى ليس هذا مكانه.

٢ - المفقود هل يرث ويورث؟

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: إن المفقود يرث غيره ولا يورث؛ لأن المفقود قبل

فقده كان حياً، فيجب استصحاب حياته حتى يظهر خلافها، والحي

يرث غيره، ولا يرثه غيره.

القول الثاني: إنه لا يرث ولا يورث؛ لأن كونه حيا قبل فقده لا

يلزم حياته بعد فقده، فلا يثبت الإرث بذلك، وكذلك لا يورث؛

لأن الأصل عدم الإرث، والعدم الأصلي لا يحتاج إلى الإرث.

٣ - هل تجب الدية في الشعور؟

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: إنه لا تجب الدية في الشعر؛ لأن الأصل عدم

وجوب الدية إلا بتفويت النفس، فيستصحب هذا الأصل حتى يأتي

دليل بخلاف ذلك.

القول الثاني: إنه تجب الدية في الشعر؛ واستدل أصحاب هذا

القول بقياس الشعر على الأعضاء التي تجب في ذهابها الدية كالإذن

بجامع: أن كل منها. فيه تفويه ت منفعة.

***

مسألة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟

إن هذا الموضوع له علاقة بدليل الاستصحاب؛ لأن بعض

المذاهب فيه قد استدل ببعض أنواع الاستصحاب، لذلك جعله

الأصوليون هنا.

ولكي نبين ذلك نقول:

لقد اتفق العلماء على أن المثبت للحكم يلزمه الدليل.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 966 (SanadKitab #21529, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.