Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 95

  1. الباب الأول في المقدمات
  2. الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه
  3. المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به
  4. المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين

المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين

إن كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة، ونسبت إحداهما إلى

الآخر، إما بإثبات مثل: " النبيذ حرام " أو " النبيذ مسكر "، وإما

بنفي مثل: " النبيذ ليس بمسكر "، وعرضت ذلك على العقل لم

يخل العقل فيه من أحد أمرين: إما أن يصدِّق به، أو يمتنع عن

التصديق.

فإن صدَّق العقل فهو الأوَّلي والضروري المعلوم بغير واسطة،

- ويقال لذلك: إنه معلوم بغير نظر ودليل وطلب.

وإن لم يُصدِّق فلا بدَّ من واسطة للتصديق، وتلك الواسطة هي

التي تنسب إلى الحكم فيكون خبراً عنها وحكما لها، وتنسب إلى

المحكوم عليه فتجعل خبراً عنه، فيُصدِّق، فيلزم من ذلك بالضرورة

التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه، بيان ذلك:

لو أنا قلنا للعقل: احكم على النبيذ بالحرام، فإنه يقول: لا

أدري ولا يصدق به، فعلمنا من ذلك: أنه لا يلتقي في الذهن طرفا

هذه القضية وهما: " الحرام " و " النبيذ "، فلا بد من طلب واسطة

ربما صدَّق العقل بوجودها في " النبيذ "، وصدَّق بوجود وصف

الحرام لتلك الواسطة فيلزمه التصديق بالمطلوب.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 95 (SanadKitab #21529, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.