Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 969

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها - الاستصحاب -

العين وتصرفه المطلق فيها، فاليد دليل الملك،

قال كثير من الفقهاء: " وإذا لم يكن للمدير بيِّنة، فالعين للمدعى عليه مع اليمين؛ لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه ".

الدليل الثاني: أن الأصل هو النفي الأصلي، فالعدم والانتفاء

ثابت؛ لأنه الأصل، فكيف يكلف النافي للحكم بالإتيان بالدليل

على هذا النفي وهو متعذر، فلا يمكن إقامة الدليل على براءة الذمة

من التكاليف؛ لأنها هي الأصل.

جوابه:

لا نسلم تعذر إقامة الدليل على النفي، بل يمكن إقامة الدليل على

النفي في الشرعيات والعقليات، بيان ذلك:

أولاً: إن كان النزاع في الشرعيات فيمكن إقامة الدليل على نفي

الحكم الشرعي من إجماع العلماء مثل: نفي وجوب صوم شوال،

أو نفي وجوب صلاة الضحى، فهذا النفي دليله الإجماع.

أو نفي الحكم لدليل من النص كقوله ﷺ:

" لا زكاة في الحلي "

فهذا النفي دليله السُّنَّة.

أو نفي الحكم لدليل من مفهوم النص كقوله ﷺ:

"في سائمة الغنم الزكاة "، فإن مفهومه هو: نفي الزكاة عن الغنم المعلوفة.

أو نفي الحكم لدليل من القياس مثل: نفي وجوب الزكاة في

الخضروات؛ قياساً على الرمان والبطيخ.

وإن عدمت الأدلة على نفي الحكم، فإنا نبحث عن مدارك

الإثبات، فإذا لم نجد رجعنا إلى الاستصحاب للنفي الأصلي، وهو

دليل عند عدم ورود السمع كما سبق أن ذكرناه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 969 (SanadKitab #21529, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.