Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 977

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها - شرع من قبلنا

الدليل الرابع: أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا دليلاً من أدلة

الأحكام لوجب على الصحابة - رضي اللَّه غنهم - أن يرجعوا إلى

تلك الشرائع، ويبحثوا عنها، ويسألوا ناقليها عند حدوث الحوادث

المختلف فيها فيما بينهم مثل: مسألة الجد والإخوة، والعول،

والمشركة، وغيرها، ولكن الواقع يخالف ذلك، فلم يرجع أي

واحد من الصحابة إلى شرع من قبلنا لمعرفة حكم شرعي مع إسلام

كثير ممن يوثق به من اليهود والنصارى.

جوابه:

هو نفس الجواب السابق عن الدليل الثاني لهم؛ حيث يقال: إنه

لو كانت تلك الشرائع السابقة قد وصلتنا بطريق يوثق به بدون تغيير

لرجع إليها الصحابة.

الدليل الخامس: أن ﷺ قد غضب لما رأى بيد عمر بن الخطاب قطعة من التوراة وقال: " ما هذا؟ ألم آت بها بيضاء نقية؛

لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ".

وجه الدلالة: أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا لما أنكر النبي ﷺ ذلك.

جوابه:

هو نفس الجواب السابق عن الدليل الثاني لهم؛ حيث يقال: إنه

لو كانت تلك الشرائع السابقة وصلتنا سليمة بدون تحريف ولا تبديل

لأقرَّه النبي ﷺ، ولكنه يعلم أن اليهود قد حرَّفوا ما جاء في التوراة، ولهذا أنكر عليه.

الدليل السادس: أن النبي ﷺ قد صوَّب معاذاً لما ذكر أن الأدلة

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 977 (SanadKitab #21529, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.