Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 989

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

ثم جاء وهي حامل، فرفعها إلى عمر، فأمر برجمها، فقال معاذ:

إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال

عمر: احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه

أبوه قال: ابني، فبلغ ذلك عمر، فقال عمر: " عجزت النساء أن

يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر ".

وجه الدلالة: أن عمر رجع إلى قول معاذ ﵄

في هذه القضية بدون أن يستعلم رأي غيره، مع وجود بعض الصحابة

الذين هم من أهل الاجتهاد، فهذا يدل على جواز الأخذ بأحد قولي

الصحابة بدون دليل.

جوابه:

إن عمر ﵁ قد أخذ بقول معاذ؛ لأنه ظهر له

رجحان قول معاذ واجتهاده - لما ذكر أن ما في البطن لا ذنب له حتى

تعاقبه، حيث إن العقوبة تخص المذنب فقط - فصار قول معاذ هو

الحق - وذلك بالدليل، لا أنه رجع إلى قول معاذ تقليداً بلا دليل،

فعمر قد اتبع الدليل المرجح، ولم يتبع قول معاذ المجرد.

الدليل الثاني: أن اختلاف الصحابة على قولين في مسألة معينة هو

إجماع ضمني بينهم على صحة القولين، وهذا يجوز الأخذ بكل

واحد منهما بلا دليل بالاتفاق.

جوابه:

إن اختلاف الصحابة على قولين لا يدل على ما ذكرتم، بل يدل

على أنهم سوَّغوا وأجازوأ الأخذ بالأرجح منهما، ولا يمكن أن يتبين

الراجح منهما إلا بالاجتهاد في القولين معا، ولا يمكن الاجتهاد إلا

بالأدلة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 989 (SanadKitab #21529, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.