Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 991

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

تعريفه لغة:

الاستحسان لغة: استفعال من الحسن، وهو: عدُّ الشيء

واعتقاده حسنا، سواء كان حسيا كالثوب، أو معنويا كالرأي.

ولفظ " الاستحسان " يجوز استعماله بالاتفاق؛ لوروده في

الكتاب كقوله تعالى: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) ،

وقوله: (فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا) ، ولوروده

في السُّنَّة كما روي عن النبي ﷺ:

"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن "، ولأن هذا اللفظ يستعمله الفقهاء كثيراً كقول الإمام الشافعي: " أستحسن ترك شيء من نجوم الكتابة للمكاتب ".

وكقول كثير منهم: " استحسن شرب الماء من أيدي السقائين من غير

تقدير في الماء وعوضه ".

تعريفه اصطلاحا وحجيته:

لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاستحسان، إليك

ذكر أهم تلك التعريفات، وبيان المراد منه، وموقف العلماء في ذلك

فأقول:

التعريف الأول: أن الاستحسان هو: العدول بحكم المسألة عن

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 991 (SanadKitab #21529, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.