Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1015

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها - وهو: المصلحة المرسلة

أما بعض العلماء، فلم يأخذ بالمصلحة هنا، وأوجب التغريب

على المرأة كغيرها مستدلاً بعموم حديث عبادة:

" البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ".

تنبيه: الحق: أنه بعد تتبع واستقراء وتفقد كتب الفقه على

المذاهب الأربعة، فإنه ثبت أن جميع العلماء يستدلون بالمصالح

المرسلة، ولكن تختلف هذه المذاهب في التوسع والتضييق في الأخذ

بها، فبعضهم اشترط للأخذ بها شروطا كما هو في المذهب الأول

الذي قلناه، وبعضهم استدل بها مطلقا كما هو في المذهب الثاني،

قال القرافي ﵀: " أما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها

خاصة بنا، وإذا تفقدت وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا، وفرقوا بين

المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا

وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة،

فهي إذن في جميع المذاهب ".

وقال ابن دقيق العيد: " إنه لا يخلو أي مذهب من اعتباره في

الجملة، ولكن الإمام مالك قد توسع في الأخذ بها، ويليه الإمام

أحمد".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1015 (SanadKitab #21529, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.