Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1038

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الأول في اللغات
  3. المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟

داعيته، أو جماعة انبعثت دواعيهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء

معانيها، ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة والتكرار كما يفعل

الوالدان بالولد الرضيع.

والعقل - أيضا - يجوز كون بعضها توقيفي، وبعضها الآخر

اصطلاحي؛ لأنه إذا أمكن كل واحد من القسمين أمكن التركيب

منهما جميعاً.

أما الواقع عن هذه الأقسام فلا يمكن إلا ببرهان عقلي، أو نقل

وسمع قاطع، وهذا باطل؛ لأن العقل لا مجال له في اللغات

ليستدل عليها به، ولعدم وجبرد النقل والسمع القاطع.

فلم يبق إلا الظن، والظن داخل في جميع الأمور الثلاثة بالمساواة

- وهي كونها توقيفية، وكونها اصطلاحية، وبعضها توقيفي وبعضها

اصطلاحي - فلا يمكن ترجيح أحدها على الباقي؛ لانه ليس كل

واحد منها بأوْلى من الآخر، فلم يحصل الجزم بواحد منها.

المذهب الثاني: أن اللغات توقيفية، أي: أن الواضع هو الله عَز

وجَل، ووضعه متلقى من جهته إما بالوحي، أو بأن يخلق الله

تعالى لواحد، أو لجماعة من الخلق العلم بأن هذه الألفاظ واللغات

قصدت للدلالة على المعاني.

وهو مذهب أبي الحسن الأشعري، والظاهرية، وأبي بكر بن

فورك، وبعض المتكلمين، وبعض الفقهاء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قوله تعالى: (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) .

وجه الدلالة: أن اللغات لو لم تكن توفيفية لكانت مصطلحة

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1038 (SanadKitab #21529, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.