ج: لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكا لها وقد قبضها؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك (١) » ، وقوله ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (٢) » .، رواه الخمسة بإسناد صحيح. وهكذا الذي يشتريها ليس له بيعها حتى يقبضها أيضا؛ للحديثين المذكورين.
ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٣) » .
Rujukan halaman ini:مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 64 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10011)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.