Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 67

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الشروط في البيع
  4. حكم بيع الموظف سلعته على المؤسسة التي يعمل فيها دون علمها

يصعب عليه أن يطلب السماح والعفو من المدير (١) .

ج: ظاهر هذا السؤال أن الموظف وصاحبه قد باعا السلعة على مدير المؤسسة قبل أن يشترياها، وهذا لا يجوز؛ لأنهما باعا ما لا يملكان، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (٢) » .

وصح عنه ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام ﵁: «لا تبع ما ليس عندك (٣) » ، أما لو اشترياها وحازاها إلى ملكهما ثم باعها الشريك الذي لا يعمل في المؤسسة على مدير المؤسسة فلا أعلم حرجا في ذلك وإن لم يعلم مدير المؤسسة أن الموظف لديه شريك في السلعة المذكورة؛ لأنه لا يترتب على ذلك ما يمنع صحة البيع. والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 67 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.