ذلك في البيع؟ (١)
ج: لا حرج في المعاملة المذكورة إذا كان ذلك يدا بيد كما ذكرت في السؤال؛ لحديث عبادة بن الصامت ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (٢) » ، خرجه الإمام مسلم في صحيحه.