Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 90

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الشروط في البيع
  4. حكم بيع الدكان جزافا

وقد صح عن رسول الله ﷺ: «أنه نهى عن بيع الغرر (١) » ، كما صح عنه ﷺ: «أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة (٢) » لما في ذلك من الغرر.

والملامسة: هي أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك بكذا، والمنابذة أن يقول للمشتري: أي ثوب نبذته إليك، أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا.

وبيع الحصاة هو: أن يقول البائع: أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا، وما أشبه هذا التصرف فهو في حكمه بجامع الغرر؛ لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع. والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم؛ ولهذا نهاهم ﷿ عما يضرهم في المعاملات وغيرها.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 90 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.