منه أنا يا الدائن، فهل هذه المعاملة حلال أم لا، أفتوني؛ لأني أتعامل بها وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها، وفقكم الله؟ (١)
ج: هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك بعد قبضه إياها ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك (٢) » ، وقوله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (٣) » ، ولما ثبت عن النبي ﷺ: «أنه نهى أن تباع
Rujukan halaman ini:مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 94 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10053)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.