Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 100

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. مسألة التورق
  4. حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل

على عهد النبي ﷺ فيبعث إلينا النبي ﷺ من يأمرنا ألا نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا (١) » ، أخرجه البخاري.

وعن زيد بن ثابت ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢) » ، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم «وعن حكيم بن حزام ﵁ قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة ليست عندي أفأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال ﷺ: لا تبع ما ليس عندك (٣) » ، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 100 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.