Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 111

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. مسألة التورق
  4. حكم التصرف في المبيع قبل قبضه

الله، ويقول ﷺ: «يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي (١) » ، جعلنا الله وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين فيه ﷾. أما بيع السلع قبل أن تشتريها لا يجوز. فإنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده؛ لقول النبي ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك (٢) » ، وسأله حكيم بن حزام ﵁ قال: يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك (٣) » ، فأنت إذا أردت البيع تشتري أولا السلعة، فإذا قبضتها وحزتها وصارت عندك تبيع بعد ذلك، وتقول لمن

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 111 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.