في الصحيحين وغيرهما عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى (١) » ، وفي لفظ: «حتى يقبض (٢) » ، وحديث عبد الله بن عمر ﵄ عند مسلم: «كنا نبتاع الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله ﷺ من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (٣) » ، وحديثه في الصحيحين وغيرهما قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهى رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه (٤) » ، وحديثه فيهما أيضا قال: «رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يتبايعون جزافا- يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم (٥) » . وحديثه في سنن أبي داود
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 19, halaman 113
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 113 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10079)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.