Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 119

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. مسألة التورق
  4. لا يكون القبض بالكلام بل لا بد من نقل السلعة

ج: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن البائع باع ما ليس في حوزته إذا كان قبضه للسلعة إنما هو بالكلام لا بنقلها من ملك البائع كما هو الواقع غالبا، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام ﵁: «لا تبع ما ليس عندك (١) » ، وقال ﵊: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (٢) » الحديث، ولأن المبيع ليس في قبضة البائع فإذا نقله إلى ملكه أو إلى السوق جاز له بيعه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ثم المشتري ليس له أن يبيع ما اشتراه حتى ينقله إلى ملكه أو إلى السوق؛ للأحاديث المذكورة، ولأن النبي ﷺ: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٣) » .

وقد كتبنا في هذا جوابا نشفع لكم نسختين منه للاطلاع عليه.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 119 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.