ج: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن البائع باع ما ليس في حوزته إذا كان قبضه للسلعة إنما هو بالكلام لا بنقلها من ملك البائع كما هو الواقع غالبا، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام ﵁: «لا تبع ما ليس عندك (١) » ، وقال ﵊: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (٢) » الحديث، ولأن المبيع ليس في قبضة البائع فإذا نقله إلى ملكه أو إلى السوق جاز له بيعه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ثم المشتري ليس له أن يبيع ما اشتراه حتى ينقله إلى ملكه أو إلى السوق؛ للأحاديث المذكورة، ولأن النبي ﷺ: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٣) » .
وقد كتبنا في هذا جوابا نشفع لكم نسختين منه للاطلاع عليه.