Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 122

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. مسألة التورق
  4. لا يكفي سند البيع بل لا بد من نقل السلعة

في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من الأحاديث الصحيحة في ذلك، منها قوله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (١) » ، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، «ولقوله ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك (٢) » ، أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد، ولما ثبت عن زيد بن ثابت ﵁ عن النبي ﷺ: «أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٣) » ، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث المذكورة.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 122 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.