Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 144

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الربا والصرف
  4. حكم المساهمة في البنوك الربوية

العام حول جواز المساهمة فيه، فقلت له: إن ذلك حرام لأنه يتعامل بالربا وقال: إن فيه شبهة وليس حرام. وسبب هذا الخلاف أنه طلب مني اسمي واسم أبنائي ليساهم له بها في البنك ولقد تجادلنا كثيرا واتفقنا على جواب فصل من سماحتكم فنرجو إفتاءنا عما يلي:

١ - حكم المساهمة في البنك المذكور.

٢ - حكم منح الأسماء لشخص يريد المساهمة بها في هذا البنك مع أن صاحب الأسماء يرى الحرمة.

نرجو من سماحتكم جوابنا سريعا والله يحفظكم (١) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية، ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله ﷿: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢) وقد ثبت عن النبي ﷺ: «أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (٣) » ، خرجه الإمام

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 144 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.