حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد
س٩٨: السائلة ل. ح من مكة المكرمة تسأل وتقول: ذهبت إلى بائع الذهب بمجموعة من الحلي القديمة ثم وزنها وقال: إن ثمنها ١٥٠٠ ريال، واشتريت منه حليا جديدة بمبلغ ١٨٠٠ ريال هل يجوز أن أدفع له ٣٠٠ ريال فقط (الفرق) أم آخذ ١٥٠٠ ريال ثم أعطيه ١٨٠٠ ريال مجتمعة؟
ج: لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد بنص النبي ﷺ كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا الفضة بالفضة.
والطريقة الجائزة أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب - ما لديه من الذهب بفضة أو غيرها من العمل الورقية ويقبض الثمن، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة